فقد تم الاتفاق في هذه التغطية، و بموجب طلب التأمين والإقرار الذين يتضمنان تفاصيل وبيانات اتفق على أن تكونا أساس هذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه ، انه إذا حدث خلال المدة التأمينية المحددة في الجدول أن ارتكب الموظف /الموظفين المشمولين بالتغطية التامينيه، أثناء تأديتهم عملهم أي فعل من أفعال :
"التزوير أو الاختلاس أو السرقة و/أو التبديل الاحتياطي "
لأموال أو ممتلكات المؤمن له (جميع هذه الأفعال تعتبر أفعالا يسرى التأمين عليها ) فان الشركة ستعوض المؤمن له عن أية خسارة مباشرة قد تلحق به من جراء هذه الأفعال بعد حسم أية أجور أو عمولات أو مبالغ أو موجودات عائدة للموظف /للموظفين موجودة في حوزة أو تحت سلطة أو في متناول المؤمن له على أن لا تتجاوز مسؤولية الشركة ، عن جميع الأفعال المؤمن عليها والتي ترتكب خلال مدة التأمين ، مبلغ التأمين المتفق عليه والمدرج في جدول الوثيقة .
ومن المتفق عليه والمصرح به أن تعبير "التزوير " في هذه التغطية يعني التزوير أو التبديل الاحتيالي لأي مستند أو ترويج أي مستند مزور أو تبديل احتيالي لأي مستند من قبل الموظف / الموظفين بقصد الاستفادة الشخصية من أموال أو ممتلكات المؤمن له.
·ويشترط دائما أن تكتشف هذه الأفعال المؤمن عليها ضمن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استقالة أو إنهاء خدمة أو تقاعد أو وفاة الموظف / الموظفين، أو خلال فترة الثلاثة أشهر التي تلي انتهاء مفعول هذه الوثيقة أيهما اسبق.
·ويشترط أيضا أن يقوم المؤمن له بمراعاة وتنفيذ أحكام وشروط هذه التغطية بقدر ما تسمح به طبيعة هذه الشروط أو أية شروط قد تضاف إليها ويعتبر تنفيذها شرط سابقا ولازما لاستحقاقه مبلغ التعويض بموجبها.
مبالغ التامين:
يتم تحديد مبلغ متفق عليه أن يكون من الحجم بمكان بحيث يشمل الحد الأقصى للخسارة المتوقع أن يحدثها الموظف للمطالبة الواحدة أو جميع الموظفين لإجمالي الحوادث خلال الفترة التامينيه.
ثانيا:أهم الاستثناءات
لا تكون الشركة مسئولة عن تعويض المؤمن له، على سبيل المثال لا الحصر:
1-في حالة إخفاء المؤمن له لأية معلومات أو إذا صدر منه أي تضليل في الحقائق التي يلزم الشركة معرفتها لتقدير الخطر
2-إذا لم يلتزم المؤمن بمراعاة وتنفيذ جميع الاحتياطات والتحقيقات للتأكد من تحديد صحة المبالغ التي تسلمها أو اؤتمن عليها الموظف الموظفين.
3- إذا حصل أي تغيير في ظروف وشروط التوظيف دون إعلام الشركة والحصول على موافقتها الخطية.
4- عن أية خسارة مؤمن عليها اقترفت من قبل الموظف/ الموظفين بعد تاريخ لاحق لخسارة مماثلة مؤمن عليها وكان المؤمن له أو من يمثله قانونا أو من أوكل مهمة المراقبة والإشراف على أعمال الموظف/ الموظفين على علم سابق بها.
5- الخسارة الناتجة, سواء بشكل كلي أو جزئي, عن أي فعل من أفعال الإهمال أو سوء الأمانة الذي يرتكبه المدراء والمفوضون الذين يلزمون المؤمن له بتوقيعهم بصورة منفردة سواء أكانوا موظفين أم لا.
6 - الخسارة الناتجة عن أية أخطاء كتابية أو حسابية أو حذف أو نقص في عد النقود.
ثالثا:الشروط العامة
1- على المؤمن له الاحتفاظ بجوازات سفر أو أية وثائق سفر آخري تخص الموظف/ الموظفين المؤمن عليهم بموجب هذه التغطية
2- على المؤمن له أو من يمثله إبلاغ الشركة خطيا حال علمه بأية خسارة مؤمن عليها بموجب هذه التغطية على أن يتضمن التبليغ كيفية حصول ونوعية ومدى الاختلاس قدر المستطاع وآخر عنوان معلوم لدية عن مكان وجود الموظف/ الموظفين.
3- على المؤمن له أن يبادر فور اكتشاف الخسارة بابلاغ الشرطة/ سلطات الأمن وعليه أن يتخذ كافة الخطوات العملية للكشف عن الجاني أو الجناة ومعاقبتهم وأن يسعى لاسترداد الأموال والممتلكات المسروقة أو المفقودة.
4- على المؤمن له تقديم مطالبة خطية للشركة خلال شهرين من تاريخ عمله بالخسارة ( عدم التقيد بهذا البند يفقد المؤمن له حقه بالمطالبة بالخسارة) مبيناً فيها جميع المعلومات والوثائق الثبوتية ( ومقرونة بأدلة قانونية إذا طلبت الشركة ذلك).
5- يحق للشركة وعلى نفقتها ولمصلحتها الخاصة أن تقاضي وتلاحق أي موظف/ موظفين في أية دعوى تقيمها بالنيابة عن المؤمن له وباسمه بصدد أي حادث مؤمن علية سدد من قبل الشركة.
6- على المؤمن له وبناء على طلب الشركة أن يقيم الدعوى لمقاضاة الموظف/ الموظفين الذين قاموا بأي فعل من الأفعال المؤمن عليها بموجب هذه التغطية وتلتزم الشركة بتسديد جميع المصاريف التي يتكبدها المؤمن له عند صدور الحكم على الموظف/ الموظفين.
7- لا تلتزم الشركة بدفع أكثر من حصتها النسبية إذا وجدت أية كفالة أو وثيقة أخرى بحوزة المؤمن له تغطي الأخطار المؤمنة بموجب هذه التغطية وعلى المؤمن له إعلام الشركة بوجود أية كفالة أو وثيقة تأمين أخرى تغطي نفس الخسارة مع بيان مبلغ التأمين وتاريخ انتهاء سريان مفعولها.