تغطي العمال والموظفين المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له ضد أخطار الوفاة بحادث عمل أو الاصابات والعجوزات الناجمه عن مزاولتهم لأعمالهم المنوطة بهم حسب القانون الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وكذلك العلاج والمصاريف الطبية داخل المستشفيات.
☑ وفق المادة (120) من القانون الفلسطيني في حالة الوفاة يدفع للورثة راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية لعمر افتراضي للمتوفى حتى سن 60 عاماً أيهما أكثر.
☑ وفق نفس المادة أعلاه في حالة العجز الكلي الدائم يدفع راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ العامل المصاب سن الستين أيهما أكثر.
☑ إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.
☑ وفق المادة (119) من القانون الفلسطيني في حالة العجز المؤقت عن العمل يدفع للموظف 75% (بالمائة) من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه بما لا يتجاوز 180 يوماً.