وثيقة تأمين النقود

اولا: التغطيه

حيث أن المؤمن له الذي يمارس لأغراض هذا التأمين العمل المبين في الجدول الوثيقة دون سواه، قد تقدم بطلب تأمين وإقرار يعتبران أساس لهذه الوثيقة ويكونان جزءا لا يتجزأ منها، للحصول على التأمين المبين فيما بعد .

فقد تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة، وبشرط مراعاة الشروط والاستثناءات والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في أي ملحق يضاف إليها،

على أن تعوض الشركة المؤمن له عن أية خسارة للنقود المملوكة له أو التي يكون المؤمن له مسئولا عنها بسبب حادث عرضي في الظروف والأحوال المبينة في الجدول إذا وقعت خلال مدة التأمين.

وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يسببه السارقون أو اللصوص للخزائن الحديدية أو الغرف المنيعة ملك المؤمن له التي تحوي النقود إذا جرى التأمين عليها وأدرجت قيمتها في جدول الوثيقة.

وبشرط ألا تزيد مسؤولية الشركة من أي حادث خسارة حدود المسؤولية /مبالغ التامين المتفق عليها.

تعريـــــف

تعني النقود لإغراض هذا التأمين النقود سواء كانت ورقية أو معدنية أو الشيكات ( سواء المفتوحة أو المسطرة) والطوابع البريدية التي تستخدم في المراسلات وأوامر الدفع.

ثانيا :الاستثناءات

لا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن:

1- السرقات والاختلاسات التي يرتكبها أي من موظفي المؤمن له.

2- الخسارة أو الضرر المؤمن علية بموجب وثيقة أو وثائق تأمين أخرى إلا فيما يتعلق بأية زيادة تتجاوز المبلغ الذي تضمنه الوثيقة أو الوثائق الأخرى لو لم يوجد هذا التأمين.

3- الخسارة الناتجة عن أية أخطاء كتابية أو حسابية أو حذف أو نقص من قيمة العملة أو تغير أسعار العملات.

4- الخسارة التي تقع في مكان أخر خارج المنطقة الجغرافية المذكورة في الجدول.

5- فقدان الأموال من داخل السيارة حين لا يكون بها أحد أو المتروكة دون حراسة.

6- الخسارة أو الالتزامات التبعية التي تلحق بالمؤمن له مهما كان نوعها أو وصفها بما في ذلك الغرامات أو الجزاءات المالية.

ثالثا: الشــــــــــروط

تكون الوثيقة والجدول عقدا واحداً وكل كلمة أو عبارة حدد لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها نفس المعنى أينما وردت.

1- على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات المألوفة والمعقولة للمحافظة على النقود.

2- على المؤمن له عند اكتشاف أي حادث يمكن أن يكون موضع مطالبة بالتعويض بمقتضى هذه الوثيقة أن يقوم فورا إلى الشركة اشعاراً كتابياً بذلك مع ذكر كافة التفاصيل.

3- على المؤمن له أن يسلم خطيا إلى الشركة خلال أربعة عشر يوما بيانا نهائيا بالخسارة أو الضرر الذي لحق به.

4- على المؤمن له أن يسمح للشركة في أي وقت مناسب بالكشف عن محله وفحص سجلاته وعليه تقديم جميع المستندات والإثباتات المناسبة التي تدعم مطالبته.

5- إذا كان للمؤمن له أية حقوق في استيفاء أي تعويض من الغير عن أية خسارة أو ضرر لحقا به وقدم بشأنهما مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة فانه يحق للشركة إذا ما رغبت في ذلك، سواء تم التحقق من مدى مسؤولية الشركة أم لا، أن تنفذ هذه الحقوق لصالحها بقدر ما لحق بها من خسارة.

6- على المؤمن له أن يبادر فور اكتشاف الخسارة أو الضرر إلى إبلاغ سلطات الأمن وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات الممكنة للكشف عن الجاني أو الجناة ومعاقبتهم وان يسعى لاسترداد النقود المسروقة أو المفقودة.

7- القسط الابتدائي وجميع أقساط التجديد التي قد تم قبولها يجري تسويتها على أساس المبالغ المنقولة فعليا، وعلى المؤمن له أن يحتفظ بسجلات منتظمة يسجل فيها جميع المبالغ المنقولة خلال مدة التامين, ويتعهد بتقديم كشف صحيح للشركة عن جميع المبالغ المنقولة خلال أية فترة تأمينية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك الفترة التأمينية.

8- إن مراعاة وتنفيذ أحكام وشروط وملاحق هذه الوثيقة وذلك بالقدر الذي يتعلق بما يترتب على المؤمن له القيام به أو الامتناع عنه وكذلك صحة المعلومات والأجوبة على الأسئلة الواردة في طلب التأمين تعتبر شروطا مسبقة على مسؤولية الشركة في دفع أي تعويض بموجب هذه الوثيقة.