وثيقة تامين الحريق

أولا: على أنه إذا هلكت أو تضررت الممتلكات المؤمن عليها بفعل الحريق أو الصاعقة(سواء صاحب الصاعقة حريق أو لم يصاحبها) في أي وقت خلال مدة التأمين المذكورة في الجدول (أو في أية مدة لاحقة يدفع عنها المؤمن له قسط التجديد وتقبل الشركة ذلك القسط لتجديد هذه الوثيقة) فإن الشركة تلتزم بتعويض المؤمن له عن ذلك الهلاك أو الضرر المادي بأن تدفع له نقداً أو أن تقوم بإعادة الملك إلى ما كان عليه أو عن طريق التصليح (حسب اختيار الشركة) وبشرط ألاّ يتعدى التزام الشركة بالنسبة لكل أو لأي بند من بنود الممتلكات المؤمن عليها القيمة المبينة إزاء كل منها في جدول الوثيقة وبما لا يجاوز فيما يتعلق بمجموع الممتلكات المؤمن عليها المبلغ الإجمالي المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة.

ثانياً: أخطار لا يضمنها التأمين إلا بنص صريح:-

1. الشغب- أو إضراب العمال وإغلاق المصانع دونهم والأعمال الكيدية, ولا يمنح هذا التمديد بكامل مبلغ التامين بل يتفق بين الشركة والمؤمن له على مبلغ في حدود لا تزيد عن 25% من إجمالي مبالغ التأمين لكل موقع على حدا.

2. أي سبيكة أو قطعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة "المركبة أو غير المركبة" أو أي تحفة أو عمل فني أو شئ نادر تتعدى قيمته مائة دينار أرني إلا إذا اتفق على تغطية مبالغ اكبر ويتم إصدار وثيقة تأمين خاصة بمثل هذه الممتلكات.

3. الزلازل وانهيارات وتحركات التربة الجانبية وثوران البراكين وهبوب العواصف عير الاعتيادية والاضطرابات الطبيعية والتقلبات الجوية الأخرى, .

4. أية خسائر تبعية أو غير مباشرة نتجت أو قد تنتج عن حادث حريق مثل تعطيل الإنتاج أو عدم ملائمة المكان موضوع التأمين للاستغلال وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرباح أو نقصان الدخل أو الإيراد أو الإيجار أو أية خسائر أو التزامات تبعية أخرى , ويصدر في العادة ملحق يحتوي على شروط التمديد والية تسديد التعويض.

5. الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة للممتلكات المجاورة و/ أو الملاصقة ملك الغير، والتي قد يصبح المؤمن له مسئولا قانوناً بدفعها بسبب أو نتيجة امتداد خطر الحريق إليها الناشئ عن حريق الممتلكات المؤمنة في جدول الوثيقة.

6. المسؤولية القانونية التي تقع على المستأجر تجاه المالك صاحب المبنى في حال تضرره بسبب مباشر ناتج عن أي خطر مشمول بالتأمين, لإعادة البناء إلى حالته الاصليه قبل وقوع الضرر المؤمن عليه.

7. خسارة الإيجار, وهي التكلفة الفعلية لقيمة إيجار العين المؤمنة خلال المدة التي يستغرقها المؤمن له لإصلاح الأضرار على ألاّ تزيد هذه المدة عن ثلاث أشهر.

8. الانفجار ( سواء نتج عنه حريق أم لا ).

9. انفجار أنابيب المياه وهروب المياه من الاجهزه المائية.

10. ارتطام المركبات المملوكة للغير بالمبنى والأسوار وسقوط الطائرات أو أي أجسام منها.

ونود التنويه هنا إلى أن أي طلب لتمديد أي من الأخطار أعلاه، فأن هذا التمديد يخضع للشروط والاستثناءات والتحديدات المبينة بالشروط والملاحق الخاصة بكل تمديد على حدا بما لا يتعارض وشروط الوثيقة الاصليه.

ثالثا: تحديد مبالغ التأمين

حتى تكون وثيقة التامين مكتملة وتفي بالغرض التي تم شراؤها لأجله، وهو التعويض حين تحقق الضرر، يجب أن تشتمل على قيم الممتلكات الفعلية لتلك الممتلكات والتي تتمثل بالتالي:

1. المبنى/المباني شاملة جميع التركيبات الثابتة والتي تشكل جزء لا يتجزأ منها مثل: التدفئة المركزية وتمديداتها والتمديدات التي تخص اللوحة الكهربائية وأنابيب المياه والصرف الصحي بالاضافه إلى الديكورات.

2. المحتويات والتي تمثل:

( أ ) الأثاث والاجهزه المنزلية والامتعه الأخرى للمنازل والشقق السكنية والآلات والمعدات والمواد للمشاغل والمصانع وكذلك الاجهزه المكتبية والأثاث المكتبي للمكاتب.

ويتم تامين تلك الأعيان إما بقيمتها الحالية وإماّ بقيمها الاستبدالية، وينصح دائما التامين بالقيم الاستبدالية.

( ب ) البضائع يجب أن يتم تعيين نوعها:-

* بضائع جاهزة ( ويحدد قيمتها التامينيه على أساس تكلفة الشراء أو الإنتاج التاريخية)

* بضاعة تحت التصنيع ( ويحدد قيمتها التامينيه على أساس كلفة التصنيع التاريخية )

* بضائع مصنّعه ومواد خام ( ويحدد قيمتها التامينيه على أساس كلفة الشراء التاريخية)

3.ممتلكات الغير الموجودة في حيازة المؤمن له (سواء كانت برسم البيع / الامانه / التصليح / أو مباعة ومقبوض ثمنها ولم تسلم بعد).

4.مصاريف الإطفاء و / أو إزالة الأنقاض ( بعد وقوع الحادث ).

رابعا: الاستثناءات الخاصة بتغطية الحريق: أي لا تكون الشركه مسؤوله عن تعويض المؤمن له عن:-

أ. الممتلكات التي تسرق قبل الحادث أو خلاله أو بعده.

ب. هلاك الممتلكات أو تضررها الناشئين عن تفاعلها الذاتي أو تأكسدها البطيء أو حرارتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي أو الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها بسبب تعرضها للتسخين أو التجفيف أثناء مراحل التصنيع التي تتطلب استعمال الحرارة أو النار.

ج. الهلاك أو الضرر الذي يلحق بأية آلة كهربائية أو جهاز أو أدوات ثابتة أو مركبة أو لأي جزء من التمديدات الكهربائية، ينجم أو يتسبب عن الزيادة في التشغيل أو الضغط العالي أو التماس الكهربائي أو الاحتكاك أو التسخين أو تسرب التيار الكهربائي لأي سبب كان (بما في ذلك الصاعقة) على أن ينطبق هذا الاستثناء على ألآلة الكهربائية المعنية أو الجهاز أو الأدوات الثابتة أو المركبة أو القسم من التمديدات الكهربائية التي حصل فيها هذا الضرر ولا يشمل باقي الآلات أو الأجهزة أو التمديدات أو أجزاء التمديدات الكهربائية والتي قد تتلف أو تتضرر تبعاً للحريق الناجم.

د. الهلاك أو الضرر المسبب أو الناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأعمال العمدية من المؤمن له أو بتحريضه أو بتواطئه والأعمال العمدية من الغير ضد الممتلكات المؤمن عليها في جدول الوثيقة.

هـ. أية خسائر تبعية أو غير مباشرة نتجت أو قد تنتج عن حادث حريق مثل تعطيل الإنتاج أو عدم ملائمة المكان موضوع التأمين للاستغلال وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرباح أو الدخل أو الإيراد أو الإيجار أو أية خسائر أو التزامات تبعية أخرى

خامسا : بعض الشروط الخاصة بتغطية الحريق:

1.إذا وصفت الممتلكات المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة أو أي بناء أو مكان توجد به هذه الممتلكات وصفا مادياً خاطئاً أو إذا صدر أي تضليل في الحقائق المادية التي يلزم معرفتها لتقدير الخطر أو إذا اغفل المؤمن له بيان مثل هذه الحقائق فإن الشركة لن تكون مسئولة بمقتضى هذا التأمين بالنسبة إلى الممتلكات التي وقع خطأ أو تضليل في وصفها أو التي اغفل بيانها. كما لا تكون الشركة مسئولة إذا حدث، بعد إبرام هذا التأمين، أن زادت المخاطر التي تغطيها هذه الوثيقة لأي سبب كان ما لم توافق الشركة على ذلك خطياً قبل وقوع الهلاك أو الضرر.

2.إذا طرأ خلال مدة سريان التأمين احد أو بعض التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة، يتوقف التأمين عن إنتاج أثره بالنسبة إلى الممتلكات التي تناولتها هذه التعديلات ما لم يحصل المؤمن له قبل وقوع الحادث على موافقة الشركة بمقتضى ملحق أو بيان يضاف إلى الوثيقة من جانب الشركة أو احد ممثليها المعتمدين:

أ. تعديل في التجارة أو الصناعة الجارية أو تبديل طبيعة الأشغال أو الظروف الأخرى التي تؤثر على البناء المؤمن عليه أو الذي يحتوي على الممتلكات المؤمن عليها, إذا كان هذا التعديل أو التبديل, أن يكون من شأنه زيادة الخطر المؤمن عليه.

ب. عدم إشغال البناء المؤمن عليه أو المحتوي للممتلكات المؤمن عليها لمدة تزيد عن "ستين يوماً".

ج. نقل الممتلكات المؤمن عليها إلى أي بناء أو مكان غير ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.

د. انتقال المصلحة في الممتلكات المؤمن عليها إلى غير المؤمن له، عن غير طريق الوصية أو الهبة أو بحكم القانون.

3. على المؤمن له في حالة وقوع حادث يمكن أن يؤدي إلى مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بما يلي:-

أ. إبلاغ الشركة على الفور هاتفيا أو برقيا وكذلك كتابةً موضحاً طبيعة ومدى الهلاك أو الضرر.

ب. اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الهلاك وتفاقم الأضرار

ج. الاحتفاظ بالممتلكات المتضررة بحيث يتمكن ممثلو أو خبراء الشركة من الكشف عليها

د. أن يقدم خلال 30 يوماً من وقوع الحادث أو أية مدة أخرى أطول تمنحها له الشركة كتابة، مطالبة خطية بالخسائر والأضرار التي نتجت عن الحادث تتضمن بياناً مفصلاً ودقيقاً بقدر الإمكان بالممتلكات المختلفة التي هلكت أو تضررت وقيمة الأضرار الناتجة مع مراعاة قيمتها وقت الحادث دون إضافة أي ربح.

هـ. بياناً مفصلاً بجميع التأمينات الأخرى التي تغطي الممتلكات المؤمنة هاهنا. ويجب على المؤمن له أن يقدم إلى الشركة، إذا طلبت منه ذلك، كل الوثائق والبراهين والمعلومات الممكنة المتعلقة بالمطالبة وتصريحاً مشفوعاً باليمين أو بموجب أي نموذج قانوني آخر على صحة المطالبة والأمور الأخرى المتعلقة بها.

لا تسدد أية مطالبة بالتعويض بموجب هذه الوثيقة إلا إذا نفذت جميع بنود هذا الشرط.

4.لا يعتبر مبلغ التأمين اعترافاً بقيمة الممتلكات المؤمن عليها ولا دليلاً على وجودها وقت الحادث، وعلى المؤمن له أن يثبت ذلك بكافة الوسائل والمستندات، وللشركة الخيار بدلاً من دفع مبلغ الهلاك أو الضرر أن تعيد الممتلكات الهالكة أو المتضررة- أو أي جزء منها- إلى ما كانت عليه أو أن تستبدلها، ولها كذلك أن تشترك مع المؤمنين الآخرين في مثل هذا الإجراء، إلا أنها لا تكون ملزمة بإعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه بشكل تام وكامل إنما بقدر ما تسمح به الظروف وعلى نحو كاف ومعقول، ولا تكون الشركة ملزمة بأن تنفق على الإعادة أكثر من المبلغ الذي سيعيد الممتلكات إلى ما كانت عليه وقت حصول الهلاك أو الضرر، كما لا تكون مسئولة عن إنفاق ما يزيد عن المبلغ المؤمن به وذلك كله بشرط كفاية مبلغ التأمين.