تأمينات العمال

تأمينات العمال

تأمينات العمال

تغطي العمال والموظفين المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له ضد أخطار الوفاة بحادث عمل أو الاصابات والعجوزات الناجمه عن مزاولتهم لأعمالهم المنوطة بهم حسب القانون الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وكذلك العلاج والمصاريف الطبية داخل المستشفيات.

 وفق المادة (120) من القانون الفلسطيني في حالة الوفاة يدفع للورثة راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية لعمر افتراضي للمتوفى حتى سن 60 عاماً أيهما أكثر.

 وفق نفس المادة أعلاه في حالة العجز الكلي الدائم يدفع راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ العامل المصاب سن الستين أيهما أكثر.

 إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.

 وفق المادة (119) من القانون الفلسطيني في حالة العجز المؤقت عن العمل يدفع للموظف 75% (بالمائة) من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه بما لا يتجاوز 180 يوماً.